منتدى موقع بانياس والساحل الرئيسي

أهلاً بكم في منتدى موقع بانياس والساحل الرئيسي

بتسجيلكم والدخول الى حساباتكم تصبحون قادرين على المشاركة وارسال المساهمات وتبادل المعلومات والرسائل الخاصة مع باقي الأعضاء ضمن حدود الإحترام..

نرجو منكم الالتزام بالأخلاقيات العامة واحترام الآخرين وارسال المساهمات ذات القيمة المضافة وذكر مصدر أي معلومة جديدة تضيفونها الى المنتدى في مشاركاتكم تحت طائلة العقوبة..

شكراً لإهتمامكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موقع بانياس والساحل الرئيسي

أهلاً بكم في منتدى موقع بانياس والساحل الرئيسي

بتسجيلكم والدخول الى حساباتكم تصبحون قادرين على المشاركة وارسال المساهمات وتبادل المعلومات والرسائل الخاصة مع باقي الأعضاء ضمن حدود الإحترام..

نرجو منكم الالتزام بالأخلاقيات العامة واحترام الآخرين وارسال المساهمات ذات القيمة المضافة وذكر مصدر أي معلومة جديدة تضيفونها الى المنتدى في مشاركاتكم تحت طائلة العقوبة..

شكراً لإهتمامكم

منتدى موقع بانياس والساحل الرئيسي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

3 مشترك

    التأمين

    ابن الساحل
    ابن الساحل
    مشرف الإقتصاد ..
    مشرف الإقتصاد ..


    ذكر عدد الرسائل : 1711
    العمر : 36
    الموقع : بالبيت
    العمل/الترفيه : اجازة في الاقتصاد * ادارة اعمال
    المزاج : كتير رايق
    تاريخ التسجيل : 15/04/2009

    التأمين Empty التأمين

    مُساهمة من طرف ابن الساحل 22/3/2010, 13:20


    بسم الله الرحمن الرحيم
    يعتـبر التأمين أحد الأمور الإقصادية الهامة في حياتنا المعاصرة ولقد أخذت شركات التأمين
    بالانتشـار في عالمنا العربي والإسلامي منذ أواسط القرن الماضي، وتعددت الأقوال في حكم
    التامين بين مبيح له على الاطلاق وحاضر له بالكلية ويسرني ان أضع بين يدي القارى الكريم
    هذا المبحث المتواضع حول التامين وحكمه في الإسلام .
    Insurance التأمين

    أصل الكلمة هي الأمن وهي ثلاثية ( أ م ن ) وهي مادة وأحده وان تعددت صور الاشتقاق ؛
    فالأمن : ضد الخوف .
    و يعـرف وفقـاً لنظريـته العامـة فـي نظر القانون ، بأنه ( نظام تعاقدي يقوم على أساس
    المعاوضة ،غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول
    عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية )

    * أنواع التامين : للتامين أنواع متعددة :
    1 فمن حيث الشكل ينقسم إلى قسمين :
    الأول : تأميـن تعاوني ، أو تبادلي : وهو أن يكتتب مجموعة من الأشخاص يتهدد هم خطرُ
    و احـدٌ ، بمـبالغ نقدية على سبيل الاشتراك يؤدي منها تعويض لكل من يتعرض للضرر من
    هولاء .

    الثانـي : تأميـن تجاري : وهو الذي يراد من كلمة التأمين إذا أطً لقت . وفيه يدفع المؤمن من
    المـال لشـركة التامين على أن تتحمل تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن . فأن لم يتعرض
    للضرر المحدد بعقد التأمين أصبح المبلغ المدفوع حقاً للشركة ، ولاشي للمؤمن .

    2 التأمين من حيث الموضوع ينقسم إلى قسمين :
    الأول : تأمين تجاري ضد المخاطر ويشمل : التأمين البحري ، والجوي ، والنهري ، والبري
    الذي هو ضد الحوادث العامة .
    الثانـي : تأمين تجاري ضد الأضرار ، والأشخاص . وهو يتناول المخاطر التي تؤثر في ذمة
    المؤمن لتعويضه عن الخسارة التي تلحقه ، ويدخل فيه نوعان :
    أ – التأمين من المسؤولية . ب - التأمين على الأموال .
    - 3 التامين من حيث العموم و الخصوص ينقسم إلى قسمين أيضا هما : الأول – تامين فردي
    . الثاني – تأمين اجتماعي .

    * حكم التأمين :
    اختلف العلماء في حكم التأمين على ثلاثة أقوال فمنهم من منع جميع أنواع التامين ، ومنهم من
    منع بعض أنواعه وأجاز البعض الأخر ،ومنهم من أجاز جميع أنواع التامين . وسوف نتناول
    القولين الأول والثالث أما القول الثاني فهو يدور بينهما .

    القول الأول :
    ذهب بعض أهل العلم إلى منع التأمين بجميع أشكاله وقد استدلوا
    على ذلك بعدة أدلة نوردها بإيجاز و بماذا أجيب عنها .
    الدلـيل الأول / الغـرر والجهالة : لقد جاءت الشريعة بالنهي عن العقود التي جاءت تحمل في
    طـياتها الغرر والجهالة، وهذا النهي يفيد التحريم ، ويفضي إلى بطلان العقود . والغرر في
    عقد التامين ظاهر على كلا من المؤمن وشركة التأمين .
    أمـا الجهالة فهي بارزة في عقد التأمين . فالخطر الذي هو مبرر عقد التامين ،وركيزته قد يقع،
    أولا يقع .

    وأجيب عن هذا : بأن الغرر المنهي عنه هو الربح الذي يحول عقد البيع من أصله الذي شرع
    له، إلى طريق للكسب قائم على المخاطرة بحيث يكون الربح لواحد والخسارة لآخر . فهو في
    هذه الحالة أشبه بالمقامرة والرهان .
    ويظهـر ذلك في البيوع التي نهت الشريعة عنها ، كبيع المضامين ، والملاقيح ، وبيع الثمار
    علـى أصوله قبل بدو صلاحها وغيرها من البيوع . وما هذه العقود إلا كتطبيق عملي للغرر
    الذي تُريد الشريعة أن تُصان العقود منه ، ومن هذه البيوع يظهر أن الغرر فيها فاحش ، و لا
    يجادل في ذلك أحد .
    أمـا الغرر اليسير ، فأنه لايؤثر في العقد و لقد عفت الشريعة عن يسير الغرر كما ذكر ذلك
    شـيخ الإسـلام أبـن تيمـية . ذلك لان عنصر المغامرة ، والمخاطرة ، والاحتمال في حدوده
    الطبيعية قلما تخلوا منه أعمال الإنسان وتصرفاته المشروعة .

    ولهـذا فـان الفقهـاء يجـيزون بعض أنواع البيوع مع ما فيها من الغرر ، كبيع الثمار على
    الأشـجار بعـد بدو صلاحها ، مع أنه يبقى في بيعها بعد ذلك نوع غرر وجهالة . كما جوز
    العلماء استئجار المرضع بطعامها ،وشرابها ، وكسوتها ، للحاجة رغم ما في هذه الإجارة من
    غـرر وجهالة واضحين . فلا المستأجر يعرف مقدار الطعام والكسوة ، ولا المرضع تعرف
    عـدد الرضعات .

    كما أجاز العلماء استجار من يقوم بحراسة القوافل من القطاع واللصوص
    حتى تصل إلى وجهتها أمانة . مع أن تعرض القافلة للسرقة أمر محتمل . إن مثل هذه العقود
    التي أجازها الفقهاء تدل على أن القدر اليسير من الغرر والجهالة لا يؤثر على العقود ، وذلك
    لما يتحقق منها من مصالح ، وكذلك عقد التامين .

    الدلـيل الثانـي : القمار : لقد حرمت الشريعة الإسلامية القمار لأنه أكل للمال بالباطل ، وعقد
    التاميـن فيه المقامرة ظاهرة للعيان ،لذلك كان حراماً . ً وممنوعا شرعاً وتتجلى صفة المقامرة
    في عقد التأمين بأنه عقد معلق على خطر تارة يقع ، وتارة لا يقع ، وهذا التعليق يُظهر معنى
    المقامرة .

    و أجيـب عـن هذا : بأن القمار فيه أكل للأموال بالباطل . أما التامين فهو قائم على أساس
    ترمـيم الكـوارث التـي تقع على الإنسان في نفسه ، أو ماله ، بطريق التعاون على تجزئة
    الكوارث وتفتيتها ، ثم توزيع التعويض عن الضرر الواقع .
    ثم إن التامين يعطي المؤمن الطمأنينة والأمن من نتائج الأخطار التي قد تذهب بثروته .
    والخطر الواقع في القمار يتحمله المقامر لأنه من صنع نفسه . أما في التامين فان الخطر الذي
    يتعرض له المؤمن ينشأ من النشاط الاقتصادي، وطورئه ، ويحاول جاهداً أن يتقيه ، ويتحمل
    فـي سـبيل ذلك كلفة أقساط التامين . كما كان يتحمل التجار قديماً كلفة ما يدفعونه لمن يقوم
    بحراسة القوافل حتى يسلموا من الخطر . فأين كل ما ذكرنا من القمار ؟


    الدليل الثالث : الربا : إن الشريعة الإسلامية حرمت الربا بنوعيه ، ويظهر الربا في عقد التامين
    لذلـك فهو محرم شرعاً . وذلك لان ما تدفعه شركات التامين أما أن يكون أكبر أو أقل مما
    قبضـته ، وكذلك الحال بالنسبة للمؤمن . وأيضاً فان شركات التامين تقوم باستثمار أموالها في
    الربا ، ولدى البنوك التي تتعامل بالفائدة الربوية

    وأجيب عن هذا : بأن التامين التعاقدي قائم على أساس التعاون على جبر المصائب والأضرار الناشئة من الأخطار وانطلاقاً من هذه الحقيقة فان قسط التامين على الحياة يتكون من جزئين :
    الأول : يغطي الضرر المادي الذي يقع على الورثة عند وفاة المؤمن ، وهذا من قبيل التعاون .
    الثاني : يُدخر ويتجمع باس تمرار مدة العقد ، لكي يسلم للمؤمن إذا كان على قيد الحياة في أخر
    مدة العقد . وعليه فان عملية التامين تصبح عملية ادخار .

    أمـا أن شـركات التامين تستثمر أموالها في الربا أو أنها تحصل على ما تودعه لدى البنوك
    فوائـد ربويـة ، فان مسالة دخول الورق النقدي في الربا محل خلاف بين أهل العلم قديماً و
    ً حديـثا وذلك لأن العلل التي يعلل بها العلماء ، والتي هي سبب التحريم محل خلاف فقد ورد
    فيها عدة أقوال،و لم يرد نص شرعي يذكر أحد هذه العلل التي يعلل بها ، ولذا فقد قال بعض
    أهل العلم أن العلة في الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله ع ليه وسلم هي ورود النص
    بهـا من الرسول صلى الله عليه وسلم دون تعليل فيصبح الربا وقصورا عليها لأن الأمر فيذلـك تعـبدي . وبذلك فلا يصح أن يقال بأن الورق النقدي يأخذ أحكام الذهب والفضة ، ذلك لأنـه فـي عام 1971م انفصال الورق النقدي عن قاعدة الذهب والفضة وأصبح مستقلاً قائماً بنفسه،لا يأخذ أحكام الذهب والفضة

    الدليل الرابع : تحدي القدر : إن التامين فيه تحدي القدر ولذلك فانه لا يجوز .
    أجيـب عـن هـذا : بأن التامين ليس ضماناً لعدم وقوع الخطر حتى يكون تحدياً للقدر،وهل
    يستطيع أحد منع القدر من الوقوع إلا الله . إن التامين كما هو معلوم ما هو إلا تخفيف لأثار
    الخطـر الذي قد يقع عن طريق التعاون ، وهذا أمرٌ مط لوبٌ شرعاً . ولذلك نجد أن بعض أهل
    العلم أجاز التامين التعاوني من هذا الباب، ولم يقل أحدٌ منهم بأنه تحدي للقدر .
    هذه أهم الأدلة التي استدل بها القائلون بمنع التامين وبما أ ُجيب عنها .

    القول الثاني :
    وهـو قول الذين أجازوا التأمين بجميع أنواعه حيث لم يكتفوا بالإجابة على أدلة المانعين فقط
    بل قدموا بين يدي البحث أدلة تبين جواز التأمين . والأدلة هي :

    الدليل الأول / أن الأصل في الأشياء الإباحة : لقول الله تعالى :{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض
    ً جميعا {.

    وهـذا الأصل يجعل جميع معاملات الناس التي تعود عليهم بالنفع مباحة ، إلا ما ورد الدليل
    بمنعه . ومن جهة أخرى لم تحصر الشريعة الإسلامية الناس في أنواع من العقود . بل تركت
    للناس أن يبتكروا أنواعاً جديدة من العقود تدعوهم الحاجة الزمنية والمعيشية أليها وذلك بعد أن
    تسـتوفي الأركـان والشروط الواجبة عند التعاقد في الإسلام . كل ذلك لكي لا يضيق الدين
    الإسلامي على أبناءه في المعاملات التي يحتاجون أليها في أمور حياتهم .


    الدلـيل الثاني / المصلحة والتامين : إن المتأمل في واقع الحياة في هذا العصر يجد أن الإنسان
    محاطاً بمجموعة كبيرة من المخاطر . ومن هذه المخاطر ما يكون بأسباب سماوية ، ومنها ما
    يكـون بأسـباب الإنسان . وهذه الأخطار تترك ً أثارا مادية ، ونفسية في الإنسان ، كما تترك
    ً أثارا في المجتمع .

    و إن الخـوف مـن وقوعها يجعل الإنسان في قلق دائم وخوف مستمر ، مما يفقده ً كثيرا من
    فاعليته والحد من نشاطه الاقتصادي الذي قد يعود سلباً على الأمة .
    ومـن هـذا فلقد أصبح التأمين في هذا العصر ً ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه ، ولقد أدرك
    الناس عظيم حاجتهم أليه ، ولا نهم راو فيه الوسيلة التي لا يمكن بها دفع الأخطار والكوارث
    بعد الله إلا به . لقيام تجارتهم وأعمالهم بدون قيام مخاطر تتهدد هم .
    ولذلك فان من القواعد المقررة شرعاً : - 1 أن المشقة تجلب التيسير . - 2 أن الأمر إذا ضاق
    أتسع .

    الدلـيل الثالـث : التقاعد ، والتأمينات الاجتماعية ، والتأمين : لقد قبل فقهاء الشريعة في العالم
    الإسـلامي نظـام الـتقاعد ، والتأمينات الاجتماعية و أقروا بشرعية ذلك النظام لما فيه من
    مصلحة عامة يقبل بها الشرع والعقل ، ولم ينازع أحدٌ في ذلك .

    ثم نجد رفض بعض الفقهاء لنظام التامين ، وقالوا بأنه مخالف لأحكام الشريعة ، مع ما بينهما
    من التطابق ، فنظام التقاعد والتأمينات هو نظام التامين
    .
    # ففـي نظـام التقاعد والتأمينات يدفع الموظف ، والعامل مبلغاً ً معينا كل شهر . وكذلك يدفع
    المؤمن لشركة التامين فقد يكون ما يدفعه أقساطاً محددة أو يدفعه دفعةَ واحدة .
    # فـي نظـام التقاعد والتأمينات لا يكون التامين مجاناً ، وعلى سبيل الخير والتعاون ، وإنما
    يكون لقاء بدل ما دفعه الموظف أو العامل . وكذلك في شركة التامين .
    # فـي نظام التأمينات يوقع الموظف أو العامل على عقد مع المؤسسة يتضمن ما للعامل وما
    عليه ، وكذلك عقد التامين
    # في نظام التقاعد والتأمينات لا يعرف الموظف ولا العامل مجموع المال الذي سوف يدفعه ،
    لأنه لا يعلم ما سيعرض له ً مستقبلا ، و إنما يعرف مقدار كل دفعة مستحقة . وكذلك الحال في
    عقد التامين .


    علي بن محمد الجمعه
    المملكة العربية السعودية

    منقول من منتدى كلية الاقتصاد






    أبو الحسنين صالح عبدو
    أبو الحسنين صالح عبدو
    مشرف الأديان السماوية .. الدين الإسلامي
    مشرف الأديان السماوية .. الدين الإسلامي


    ذكر عدد الرسائل : 1162
    الموقع : بين كتب الحديث
    العمل/الترفيه : خادم السنة النبوية
    المزاج : ممتااااااااااااز والحمد لله تعالى
    تاريخ التسجيل : 09/02/2010

    فري زون
    ملاعب بانياس الساحل:

    التأمين Empty رد: التأمين

    مُساهمة من طرف أبو الحسنين صالح عبدو 23/3/2010, 17:03

    جزاك الله تعالى كل خير أخي الحبيب ابن الساحل على هذه الكلمات
    أخي التأمين لا يخلوا من غرر وربا وقمار
    نسأل الله تعالى أن يجنبنا الحرام وأهله
    فهو ولي ذلك والقادر عليه
    آمين
    ابن الساحل
    ابن الساحل
    مشرف الإقتصاد ..
    مشرف الإقتصاد ..


    ذكر عدد الرسائل : 1711
    العمر : 36
    الموقع : بالبيت
    العمل/الترفيه : اجازة في الاقتصاد * ادارة اعمال
    المزاج : كتير رايق
    تاريخ التسجيل : 15/04/2009

    التأمين Empty رد: التأمين

    مُساهمة من طرف ابن الساحل 24/3/2010, 00:10

    مشكةر اخي ابو الحسنين
    على هذا المرور
    حمامة السلام
    حمامة السلام
    بنت البلد المميزة
    بنت البلد المميزة


    انثى عدد الرسائل : 490
    العمر : 32
    الموقع : qamar-banias.yoo7.com
    العمل/الترفيه : طالبة تجارة
    المزاج : رايئة كتير
    تاريخ التسجيل : 02/09/2009

    التأمين Empty رد: التأمين

    مُساهمة من طرف حمامة السلام 24/3/2010, 00:13

    شكرا لطرحك الموضوع القيم

    والهام

    ليس بشيء جديد عنك

    تحيااااتي يا مبدع

      الوقت/التاريخ الآن هو 7/5/2024, 15:53