[img][/img]
ناقش مجلس الشعب في جلسته الأخيرة مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية، وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008، وأقر المجلس المادتين الثانية والثالثة من القانون الذي يتضمن 14مادة فيما أعاد المادة الأولى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها.
وصرح وزير العدل أحمد حمود يونس: إن التعديل المقترح له أثر في تحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية، وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها، مبيناً أنه بعد التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في العقارية في سورية أظهر حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه، وذلك في تخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 متراً مربعاً.
ويشمل التعديل أيضا تعريف الأسرة وإضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الأولى، التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
كما تضمن التعديل تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية، وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.
وأشارت مداخلات الأعضاء أثناء مناقشة مواد مشروع قانون تملك غير السوريين إلى ضرورة ألا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية، من خلال أن تكون ملكيتهم للعقارات لا تقل مساحتها عن200 متر مربع، مؤكدين أن جميع القوانين السورية في هذا الإطار تعامل المواطنين العرب معاملة المواطن السوري لأسباب اجتماعية وإنسانية تتعلق بلم شمل الأسرة.
ناقش مجلس الشعب في جلسته الأخيرة مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية، وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008، وأقر المجلس المادتين الثانية والثالثة من القانون الذي يتضمن 14مادة فيما أعاد المادة الأولى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها.
وصرح وزير العدل أحمد حمود يونس: إن التعديل المقترح له أثر في تحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية، وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها، مبيناً أنه بعد التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في العقارية في سورية أظهر حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه، وذلك في تخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 متراً مربعاً.
ويشمل التعديل أيضا تعريف الأسرة وإضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الأولى، التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
كما تضمن التعديل تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية، وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.
وأشارت مداخلات الأعضاء أثناء مناقشة مواد مشروع قانون تملك غير السوريين إلى ضرورة ألا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية، من خلال أن تكون ملكيتهم للعقارات لا تقل مساحتها عن200 متر مربع، مؤكدين أن جميع القوانين السورية في هذا الإطار تعامل المواطنين العرب معاملة المواطن السوري لأسباب اجتماعية وإنسانية تتعلق بلم شمل الأسرة.