من موسوعة الفقه الإسلامي
تحريم الثأر على طريقة الجاهلية!!
ثأر
التعريف:
1- الثأر: الدم، أو الطلب بالدم، يُقال: ثأرتُ القتيل وثأرتُ به فأنا ثائر، أي قتلت قاتله.
والثأر: الذحل، يقال: طلب بذحله، أي بثأره.
وفي الحديث الشريف: "إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية". {القرطبي (2-225- 226)}.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الثاني وهو طلب الدم.
الألفاظ ذات الصلة:
القصاص:
2- القصاص: القود، وهو القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح.
والفرق بين الثأر والقصاص؛ أن القصاص يدل على المساواة في القتل أو الجرح، أما الثأر فلا يدل على ذلك، بل ربما دل على المغالاة لما في معناه من انتشار الغضب، وطلب الدم وإسالته.
الثأر في الجاهلية:
3- تزخر كتب التاريخ والتفسير والسنن بذكر عادات الجاهلية في الثأر، وكلها تؤكد أن عادة الثأر كانت متأصلة عند العرب قبل الإسلام، وأن الثأر كان شائعًا ذائعًا، حيث كان نظام القبيلة يقوم مقام الدولة، وكل قبيلة تفاخر بنسبها وحسبها وقوتها، وتعتبر نفسها أفضل من غيرها، وكانت العلاقة بين القبائل خاضعة لحكم القوة، فالقوة هي القانون، والحق للقوي ولو كان معتديًا، والاعتداء على أحد أفراد القبيلة يعتبر اعتداء على القبيلة بأجمعها، ويتضامن أفرادها في الانتقام ويسرفون في الثأر، فلا تكتفي قبيلة المقتول بقتل الجاني، لأنها تراه غير كفء لمن فقدوه، وكان ذلك سببًا في نشوب الحروب المدمرة التي استغرقت الأعوام الطوال.
4- وكانوا في الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأره تصير هامة فترقو عند قبره، وتقول: اسقوني، اسقوني من دم قاتلي، فإذا أخذ بثأره طارت.
وهذا أحد تأويلين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صفر ولا هامة". كما يقول الدميري في كتابه "حياة الحيوان".
وكان العرب من حرصهم على الثأر وإسرافهم فيه، وخوفهم من العار إذا تركوه يحرمون على أنفسهم النساء، والطيب، والخمر حتى ينالوا ثأرهم، ولا يغيرون ثيابهم ولا يغسلون رءوسهم، ولا يأكلون لحمًا حتى يشفوا أنفسهم بهذا الثأر.
5- وظل العرب متأثرين بهذه العادة حتى بعد ظهور الإسلام، يروي الشافعي والطبري عن السدي عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول، فكأنهم طلبوا الفضل، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ، كما نزل عليه من قول الله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد {البقرة: 178}.
الأحكام المتعلقة بالثأر:
6- أ- حرم الإسلام قتل النفس ابتداءً بغير حق لحرمة النفس الإنسانية، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق {الأنعام: 151}، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي يقتل به المسلم، فقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".
7- ب- أباح الإسلام الأخذ بالثأر على سبيل القصاص بشروطه المفصلة في مصطلح: "قصاص وجناية على النفس وجناية على ما دون النفس".
قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي، وإما أن يقاد". {النسائي (8-3)، وابن ماجه (2-876)}.
وقال أبو عبيد: إما أن يقاد أهل القتيل، قال ابن حجر: أي يؤخذ لهم بثأرهم.
هذا، وإن استيفاء القصاص لابد له من إذن الإمام، فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه وقع موقعه، وعزر لافتياته على الإمام.
وصرح الزرقاني بأن التعزير يسقط إذا علم ولي المتقول أن الإمام لا يقتل القاتل، فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة، ولكن يراعى فيه أمن الفتنة والرذيلة.
إباحة الإسلام للثأر مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل!!
8- ج- إباحة الإسلام للثأر مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل، ولذلك حرم الإسلام ما كان شائعًا في الجاهلية من قتل غير القاتل، ومن الإسراف في القتل، لما في ذلك من الظلم والبغي والعدوان، قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل {الإسراء: 33}، قال المفسرون: أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به، أو يقتص من غير القاتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله". وقوله صلى الله عليه وسلم : "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
قال ابن حجر: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره.
حكمة تشريع القصاص وتحريم الثأر على طريقة الجاهلية:
9- أ- القصاص يقتصر فيه على الجاني فلا يؤخذ غيره بجريرته، في حين أن الثأر لا يبالي ولي الدم في الانتقام من الجاني أو أسرته أو قبيلته.
وبذلك يتعرض الأبرياء للقتل دون ذنب جنوه.
القصاص يردع القاتل عن القتل!!
10- ب- القصاص يردع القاتل عن القتل لأنه إذا علم أنه يقتص منه كف عن القتل، بينما الثأر يؤدي إلى الفتن والعداوات.
يقول ابن تيمية: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب، والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما خالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومًا فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.
وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص، وهو المساواة، والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضًا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده".
تحريم الثأر على طريقة الجاهلية!!
ثأر
التعريف:
1- الثأر: الدم، أو الطلب بالدم، يُقال: ثأرتُ القتيل وثأرتُ به فأنا ثائر، أي قتلت قاتله.
والثأر: الذحل، يقال: طلب بذحله، أي بثأره.
وفي الحديث الشريف: "إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية". {القرطبي (2-225- 226)}.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الثاني وهو طلب الدم.
الألفاظ ذات الصلة:
القصاص:
2- القصاص: القود، وهو القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح.
والفرق بين الثأر والقصاص؛ أن القصاص يدل على المساواة في القتل أو الجرح، أما الثأر فلا يدل على ذلك، بل ربما دل على المغالاة لما في معناه من انتشار الغضب، وطلب الدم وإسالته.
الثأر في الجاهلية:
3- تزخر كتب التاريخ والتفسير والسنن بذكر عادات الجاهلية في الثأر، وكلها تؤكد أن عادة الثأر كانت متأصلة عند العرب قبل الإسلام، وأن الثأر كان شائعًا ذائعًا، حيث كان نظام القبيلة يقوم مقام الدولة، وكل قبيلة تفاخر بنسبها وحسبها وقوتها، وتعتبر نفسها أفضل من غيرها، وكانت العلاقة بين القبائل خاضعة لحكم القوة، فالقوة هي القانون، والحق للقوي ولو كان معتديًا، والاعتداء على أحد أفراد القبيلة يعتبر اعتداء على القبيلة بأجمعها، ويتضامن أفرادها في الانتقام ويسرفون في الثأر، فلا تكتفي قبيلة المقتول بقتل الجاني، لأنها تراه غير كفء لمن فقدوه، وكان ذلك سببًا في نشوب الحروب المدمرة التي استغرقت الأعوام الطوال.
4- وكانوا في الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأره تصير هامة فترقو عند قبره، وتقول: اسقوني، اسقوني من دم قاتلي، فإذا أخذ بثأره طارت.
وهذا أحد تأويلين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صفر ولا هامة". كما يقول الدميري في كتابه "حياة الحيوان".
وكان العرب من حرصهم على الثأر وإسرافهم فيه، وخوفهم من العار إذا تركوه يحرمون على أنفسهم النساء، والطيب، والخمر حتى ينالوا ثأرهم، ولا يغيرون ثيابهم ولا يغسلون رءوسهم، ولا يأكلون لحمًا حتى يشفوا أنفسهم بهذا الثأر.
5- وظل العرب متأثرين بهذه العادة حتى بعد ظهور الإسلام، يروي الشافعي والطبري عن السدي عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول، فكأنهم طلبوا الفضل، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ، كما نزل عليه من قول الله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد {البقرة: 178}.
الأحكام المتعلقة بالثأر:
6- أ- حرم الإسلام قتل النفس ابتداءً بغير حق لحرمة النفس الإنسانية، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق {الأنعام: 151}، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي يقتل به المسلم، فقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".
7- ب- أباح الإسلام الأخذ بالثأر على سبيل القصاص بشروطه المفصلة في مصطلح: "قصاص وجناية على النفس وجناية على ما دون النفس".
قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي، وإما أن يقاد". {النسائي (8-3)، وابن ماجه (2-876)}.
وقال أبو عبيد: إما أن يقاد أهل القتيل، قال ابن حجر: أي يؤخذ لهم بثأرهم.
هذا، وإن استيفاء القصاص لابد له من إذن الإمام، فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه وقع موقعه، وعزر لافتياته على الإمام.
وصرح الزرقاني بأن التعزير يسقط إذا علم ولي المتقول أن الإمام لا يقتل القاتل، فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة، ولكن يراعى فيه أمن الفتنة والرذيلة.
إباحة الإسلام للثأر مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل!!
8- ج- إباحة الإسلام للثأر مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل، ولذلك حرم الإسلام ما كان شائعًا في الجاهلية من قتل غير القاتل، ومن الإسراف في القتل، لما في ذلك من الظلم والبغي والعدوان، قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل {الإسراء: 33}، قال المفسرون: أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به، أو يقتص من غير القاتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله". وقوله صلى الله عليه وسلم : "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
قال ابن حجر: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره.
حكمة تشريع القصاص وتحريم الثأر على طريقة الجاهلية:
9- أ- القصاص يقتصر فيه على الجاني فلا يؤخذ غيره بجريرته، في حين أن الثأر لا يبالي ولي الدم في الانتقام من الجاني أو أسرته أو قبيلته.
وبذلك يتعرض الأبرياء للقتل دون ذنب جنوه.
القصاص يردع القاتل عن القتل!!
10- ب- القصاص يردع القاتل عن القتل لأنه إذا علم أنه يقتص منه كف عن القتل، بينما الثأر يؤدي إلى الفتن والعداوات.
يقول ابن تيمية: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب، والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما خالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومًا فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.
وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص، وهو المساواة، والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضًا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده".
عدل سابقا من قبل BANIASY ASEEL 88 في 22/7/2010, 13:01 عدل 1 مرات